mardi 28 août 2012

مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان

إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان

سد سيدي سعد

حسب الأمر عدد  1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والوارد في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد  67 بتاريخ 24/8/2012   جاء مايلي :

صدر الأمر الآتي نصه :
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،


الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :

1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

المرحلة الأولى : تتمثل في :

ـ انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع.

وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

ـ اختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات وملفات طلبات العروض لإنجاز الأشغال.

وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

ـ القيام بالدراسات اللازمة ومراجعتها وإعداد التصاميم والأمثلة النهائية.

وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الأولى من المشروع.

ـ اختيار مقاولات لإنجاز مختلف مكونات المشروع.

وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من المشروع.

المرحلة الثانية : تتمثل في تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضخ وتجهيزها.

وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.

المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري.

وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.

المرحلة الرابعة : تتمثل في :

ـ القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية.

ـ القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.

وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من السنة الرابعة من المشروع.

المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع والختم النهائي للصفقات.

وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الخامسة من المشروع.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :

1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.

4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.

5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.

6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :

1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

2 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي
 

dimanche 26 août 2012

نريدها حملة نظافة فعلية...لا حملة نظافة إعلامية

نريدها حملة نظافة فعلية...لا حملة نظافة إعلامية



نظمت مدرسة الشرطة بسيدي سعد بالقيروان اليوم الاحد 26 أوت حملة نظافة في عديد المدن والاحياء الشعبية بولاية القيروان شارك فيها  قرابة 1000 تلميذ من تلاميذ المدرسة وفعلا كانت الانطلاقة صباحا من أمام مقر الولاية وقد استبشر الأهالي بهذه البادرة الطيبة وحاولو تقديم المساعدة على قدر الامكان وللأمانة فقد أثمرت مجهودات المشاركين في تنظيف الشوارع والأزقة وكان المشهد يثلج الصدور ويدعوا الى الفخر والاعتزاز ولكن وبصراحة وبعد سويعات قليلة من تدخل التلاميذ وتكديسهم لأكوام القمامة على على جوانب الطرقات مازالت هذه الأكوام الى حد هذه الساعة مكومة بدون أن يتم رفعها وقد قامت القطط السائبة في بعض النقاط والسيارات في بعض النقاط الأخرى ببعثرة ما تم جمعه وبعثرت معها جهود التلاميذ والمواطنين ومن هنا ندعو منظمى هذه الحملات لمزيد التفكير في تفعيلها وإنجاحها بتوفير المعدات والتجهيزات لكي لا تصبح هذه التحركات حملات نظافة إعلامية بدل أن تكون حملات نظافة فعلية.
خالد السقني
أكداس القمامة مكومة ومبعثرة ولم يتم رفعها


samedi 25 août 2012

الحرية والفوضى

الحرية والفوضى
 
إن الحرية المطلقة تقود إلى الفوضى المطلقة ، 
ولا بدّ من وجود ضوابط صارمة لممارسة الحرية بالطرق الصحيحة ، فا لحرية لا تعني الانفلات ، ولابدّ من وجود قيود قانونية وأخلاقية لضبط الحرية، فالحريّة لأجل الإنسان وليست للإساءة للإنسان ، والحريّة لأجل الاستقرار الاجتماعي وليست لتهديد الاستقرار ، والحرية ممارسة لحق وليست سلاحاً ضدّ الآخر فهي ليست حريّة الأقوياء ضد الضعفاء , وحريّة أصحاب الأموال ضد المجتمع كلّه إذن فالحرية تحتاج إلى دولة قوية , والدولة الضعيفة تنهار في ظلّ الحرية غير المنضبطة..

samedi 18 août 2012

طريق حفوز...أكبر تجمع سكنى وأكبر كارثة بيئية بسبب تقصير البلدية

 طريق حفوز...أكبر تجمع سكنى 
وأكبر كارثة بيئية بسبب تقصير البلدية

الى السيد رئيس النيابة الخصوصية بالقيروان
إن الوضع البيئي المتردى في كافة أرجاء مدينة القيروان وإنتشار مصبات القمامة العشوائية وما يصحبها من روائح كريهة وخطرها المحدق على صحة المتساكنين مازال متواصلا ولا ندرى متى ستحرك البلدية لتصحيح هذا الوضع بتكثيف جهود التنظيف ووضع عدد إضافي من حاويات القمامة. وحي طريق حفوز من أكبر التجمعات السكنية في المدينة وأكثرها تضررا وهذه بعض النقاط الحساسة التى قمت بتحديها على الخريطة ويجب فيها التدخل العاجل إما بوضع عدد إضافي من الحاويات أو بتنظيف المكان وحفظه أو بتكثيف دوريات شاحنات النظافة والتى أصبح نشاطها يقتصر على شارع المنجى سليم دون غيره من الشوارع الرئيسية كشارع يحي ابن عمر مما جعل عدد المصبات العشوائية تتضاعف فيه ولم تسلم حتى المقبرة القديمة ومدخل مقام الامام ابن عرفة من هذا الضيم ومن آثار الفضلات المتناثرة والمتراكمة.
خالد السقني


 

vendredi 17 août 2012

تقريرالجمعية التونسية للشفافية المالية وتشكيك في اختلاس المال العام

تقرير الجمعية التونسية للشفافية المالية 

وتشكيك في اختلاس المال العام

 

استنكرت الجمعية التونسية للشفافية المالية “الاستغلال السيء للمال العام”، معبرةً عن شكوك حول “اختلاس المال العام”، وذلك “لانتشار الأعمال العشوائية والممارسات الغامضة التي تذكر بالنظام القديم”، حسب بيان أصدرته الجمعية.
الصفقات العمومية وتحويل ثروة البلاد
واتهمت الجمعية الحكومة بـ”مواصلة التفويت في الثروات الضعيفة للبلاد في ظل الغموض وغياب الشفافية”. واستنكرت “التفويت” في مشروع إنتاج الفسفاط بسراورتان إلى القطريين، ومنحهم امتيازات في مشروع مصفاة الصخيرة دون أي احترام للقوانين أو قواعد المنافسة العادلة، حسب ما جاء في البيان.
وعبرت الجمعية عن اندهاشها من إتمام المشروع السياحي من قبل ديار قطر في توزر، الذي انتهت أشغاله في “ظروف غامضة ومشكوك فيها” على حد تعبيرها.
وطالبت الحكومة بأن تتعامل بكل شفافية فيما يتعلق بمشروع الطاقة المتجددة في الصحراء التونسية.
أجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
فيما يتعلق بأجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أدانت الجمعية الوطنية للشفافية استغلال أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لخزينة الدولة خاصة في الأجور حيث أن أجر نائب الرئيس الأول يصل إلى 10790 دينار (أي 38 أضعاف الحد الأدنى للأجور).
وفي هذا الصدد طالبت الجمعية من رئيس المجلس الوطني التاسيسي تقديم تقرير واضح يورد فيه الاجور والامتيازات التي تم منحها دون أي شفافية.
الحساب البنكي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
وعبرت الجمعية في ذات البيان عن اندهاشها بعد نشر تقرير دائرة المحاسبات عن أن حزب الرئيس، الذي يقوم على الشفافية والعدالة والمساواة الاجتماعية، اتضح أنه لا يحترم القواعد الأساسية للشفافية ولم يقدم حسابه البنكي إلى دائرة المحاسبات.
و في تصريحٍ له لصبرة آف آم، طالب سامي الرمادي، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، رئيس الجمهورية بالاستقالة والاعتذار للشعب وذلك على خلفية “تلقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قيمة 148 مليون من خزينة الدولة دون تقديم مؤيدات حول طرق وكيفية صرف هذا المال العام”، وأن هذه “سابقة خطيرة” لأن في ديمقراطيات العالم يطالب كل من المجتمع المدني والصحافة ونواب الشعب باستقالة رئيس الجمهورية

المصدر بيان الجمعية وتصريحات رئيسها في الاذاعات الوطنية

mercredi 15 août 2012

خواطر من وحي المهرجان

خواطر من وحي المهرجان


عندما ينشد الفنان منير الطرودي ويغازل بصوته روح الأغنية الصوفية تحملك الألحان والكلمات الى مكان غير المكان وإلى زمان غير الزمان...فتتيه ولا تعود تعرف لمقعدك عنوان...عندما تسحرك الألوان وتندمج أحاسيسك بآهات الفنان...عندما تسمع لساحة زروق رنين كشدو الحسان...يأسر الأفئدة فيخال الحاضر نفسه قد نصّب ملكا على عرش كسرى أنوشروان...عندها تعود الذكريات وتعجز العبارات عن وصف سحرك وجمالك يا قيروان...فأنت الأصل وأبناؤك قد أعادوا لك البريق بهذا المهرجان...فشكرا جزيلا لخادم الألوان ...وشكرا جزيلا لصانع الألحان...وشكرا ألف شكر لأهلك يا قيروان
خالد السقني


vendredi 10 août 2012

الجمعيات الخيرية وصناديق التبرعات في المساجد


الجمعيات الخيرية وصناديق التبرعات في المساجد

 لا أحد يستطيع أن ينكر على الجمعيات الخيرية دورها الأساسي في دعم الفئات الضعيفة ومساعدة المحتاجين والإحاطة باليتامى والفقراء ومن أكبر العقبات التى تواجه هذا النوع من العمل الجمعياتي الذي يؤسس لترابط وتكافل المجتمع وسلامته هو جمع الموارد المالية لتغطية نفقات الأنشطة المتعددة ولكن وللأسف انتشرت ظاهرة غريبة في مساجد القيروان بسبب هذه الجمعيات ، فلا يكاد يخلو أي مسجد أو مصلى من صندوق بلاستيكي وفي بعض الأحيان كرتون مفتوح كتب عليه صندوق لجمع التبرعات للجمعية الخيرية وبالطبع هذه الطريقة في جمع التبرعات لفائدة الجمعيات تعتبر غير قانونية وتوحي بنوع من أنواع التسول وكان من الأجدر بهذه الجمعيات لتجنب الإحراج والسقوط في المحظور أن تفتح حسابات جارية وتقوم بتوزيع مطويات تشرح فيها أهداف الجمعية ونوع نشاطها وطريقة التبرع القانوني لدعمها أو تعليق ملصقات في الأماكن العامة ولوحات تعليق الإعلانات بالمساجد وبذلك تنزه مداخيلها والناشطين فيها عن كل سوء ظن أو تشكيك في مصدر تمويلها كما يجعل حسابات الجمعية ووضعها القانوني صحيحا ولا تثريب عليه وقد تكون قلة الخبرة بالعمل الجمعياتي من أسباب هذه التجاوزات ونتمنى على من يهمهم الأمر الاعتناء بمزيد الإحاطة بالمشرفين وإقامة لقاءات وبرامج تدريبية للقائمين على الجمعيات الخيرية والعاملين بها إلى جانب ضرورة تخصيص الوزارات ذات الصلة بالعمل الخيري والاجتماعي لإعانة سنوية تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية  .
خالد السقني

jeudi 9 août 2012

مهاجمة نظام المواريث الإسلامي

                    مهاجمة نظام المواريث الإسلامي

إن  الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام ، ويدعون أن المرأة مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين ، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه ، ولم يقصد به إلا الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير ، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي ، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل ، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما .
 

فالمرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى ، فلا إرث لها ولا ملك ، وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور ، وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر ، وفي سنة " 1567م " صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء .

أما عرب الجاهلية فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع ، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع ، وكانوا لا يورثون النساء والأطفال ، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة والفحولة والقوة ، فورثوا الأقوى والأقدر من الرجال على الذود عن الديار ؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب ، وكانوا أهل كر وفر وغارات من أجل الغنائم .


نظام الإرث في الإسلام

إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر ، حسب درجة قرابتها للميت ، فالأم والزوجة والإبنة ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإبن والجدة ، لهنَّ نصيب مفروض من التركة .
قال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[النساء/7] ، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال ، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا ، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق ، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)[النساء/11] .

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات ، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)[فاطر/15] .


فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :

1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس
يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.

وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟

والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .

متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث

1ـ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2ـ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .

متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث


- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .

فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .

متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟

وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث